التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · القيود المالية والسجلات والتقارير الحسابية

المادة 46من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

الفصل الثامن القيود المالية والسجلات والتقارير الحسابية المادة 46- يتولى المدير المالي بواسطة المحاسبين مسك القيود المالية والسجلات الحسابية اللازمة لتنظيم وضبط الأمور والمعاملات المالية في الجامعة بما في ذلك ما يلي: - أ-سجل الواردات. ب- سجل النفقات. ج- سجل الصندوق. د- سجل الرواتب. هـ- سجل الأمانات. و- سجل السلف. ز- سجل الاعتمادات. ح- سجل الحوالات المالية. ط- سجل الاجمالات. ي- سجل الشيكات. ك- سجل الإيصالات. ل- سجل الادخار. م- سجل المبعوثين. ن- سجل المكافأة. س- سجل العطاءات. ع- سجل الأملاك.

الإحالة

المادة 46 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية