التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · القيود المالية والسجلات والتقارير الحسابية

المادة 48من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

تحفظ السجلات والقيود المالية الأخرى المستعملة أو التي أبطل أو ألغي استعمالها ، والتي تبين حقوق والتزامات الجامعة تجاه الغير أو يتعلق بها مثل هذه الحقوق والالتزامات ، لمدة خمس عشرة سنة على الأقل ، ويجري اتلافها بعد انقضاء المدة المذكورة من قبل لجنة يؤلفها المدير المالي من ثلاثة أعضاء من الموظفين على أن تنظم اللجنة بيانا بتفاصيل السجلات والقيود التي تم إتلافها.

الإحالة

المادة 48 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية