التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التفويض بالصرف ومراقبة الإنفاق

المادة 27من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات ، مالية ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة أو دفعات على الحساب. ب- يتم إجراء التعديل على الاعتمادات والحوالات بموافقة مدير عام الإدارة إذا كانت الزيادة في الاعتماد أو الحوالة بنتيجة التعديل لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار وإذا تجاوزت الزيادة ذلك فيتم التعديل بموافقة الرئيس.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية