التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التفويض بالصرف ومراقبة الإنفاق

المادة 28من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

المدفوعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا في الحالة الواحدة والتي لا يمكن تعزيزها بالمستندات والوثائق والشهادات المطلوبة لأي سبب من الأسباب ترفق بشهادة ممن قام بدفعها تتضمن أن النفقات المدرجة فيها قد دفعت فعلا وأن ذلك تم في سبيل خدمة الجامعة ولأعمال تتعلق بها وأنه كان من المتعذر الحصول على إيصالات من الأشخاص الذين دفعت إليهم ، على أن تذكر في المستند الأسباب التي تعذر فيها الحصول على تلك الإيصالات ، وتصدق مثل هذه المدفوعات في جميع الأحوال من مدير عام الإدارة.

الإحالة

المادة 28 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية