التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 91516 آب 1972

يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة واحده اخرى او اكثر، لجنة تأديب، تتكون من عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية يعينهم مجلس العمداء، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليها من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية