الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 91516 آب 1972
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام.
أ - الامتناع المدبر عن حضور الدروس وعن الاعمال الجامعية الاخرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض
على هذا الامتناع.
ب - الغش او محاولة الغش في الامتحان، والاخلال بنظام الامتحان او الهدوء الواجب توفره فيه.
ج- اي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف او الكرامه او الاخلاق او مخلا بحسن السيرة والسلوك أو من
شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها، وتنطبق هذه الفقره على اي من الافعال المنصوص عليها فيها اذا ارتكبه
الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به.
د- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة في الجامعة والاشتراك في اي نشاط
جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
هـ-استعمال مباني الجامعة لغير الاغراض التي اعدت لها او دون اذن سابق.
و-توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة
في الجامعه او اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة.
ز- الاخلال بالنظام او الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة.
ح- اي اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي من العاملين او الطلبة في الجامعة.
ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقوله وغير المنقولة.
ى - مخالفة القواعد الآمرة او الناهية من قانون الجامعة او انظمتها او التعليمات الصادره تنفيذا لها.
ك - التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال الاوراق المزوره في اي اغراض جامعية.