الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 91516 آب 1972
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
أ - التنبيه.
ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه.
ج- حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسه او حرمانه من جميع هذه المحاضرات.
د-الحرمان لمدة محددة من الاستفاده من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
هـ-الحرمان لمدة محدده من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي يرتكب فيها المخالفة.
و - الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج النهائي
ز- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب.
ح- الغاء التسجيل لمساق او اكثر من مساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ط- الفصل المؤقت من الجامعة لمده فصل دراسي او اكثر.
ى - الفصل نهائيا من الجامعة.
ك- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها.