التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 91516 آب 1972

تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي: أ - التنبيه. ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه. ج- حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسه او حرمانه من جميع هذه المحاضرات. د-الحرمان لمدة محددة من الاستفاده من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة. هـ-الحرمان لمدة محدده من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي يرتكب فيها المخالفة. و - الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج النهائي ز- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها الطالب. ح- الغاء التسجيل لمساق او اكثر من مساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ط- الفصل المؤقت من الجامعة لمده فصل دراسي او اكثر. ى - الفصل نهائيا من الجامعة. ك- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 42 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية