التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2732، ص 2214
نُشر
1 تشرين الأول 1977
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 68 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2732، ص 2214)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات ساري

رقم 68 لسنة 1977 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2732، ص 2214، نُشر في 1 تشرين الأول 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البلدية : البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات المعمول به. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. المجلس : مجلس …

المادة 3

المادة 3- أ- ينشىء المجلس مواقف للمركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ويتولى ادارتها. ب- تنظم اللجنة وتراقب مواقف المركبات.

المادة 4

المادة 4- أ- يستوفي المجلس من اصحاب المركبات العمومية رسم موقف عند توفره على الوجه التالي:- 1- اثني عشر دينارا سنويا عن كل سيارة نقل ركاب لا تزيد حمولتها على سبعة اشخاص مع السائق. 2- خمسة عشر دينارا سنويا عن كل باص حمولته من (8-24) شخصا مع …

المادة 5

المادة 5- يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام دفعة واحدة عند اصدار رخصة سير المركبة بالتعاون مع مديرية ترخيص السواقين والمركبات.

المادة 6

المادة 6- يلغى اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية