نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1350
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 841 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1350)
حياة القانون
نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 841 لسنة 1973 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1350، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - أ- يهدف هذا النظام الى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه في الجامعة الاردنية. ب- يقصد بدعم البحث العلمي في هذا النظام مختلف وسائل الدعم من مادية ومعنوية وزمنية وبشرية. ج- تعطى الاولوية في دعم البحث العلمي للبحوث العلمية التي …
المادة 4
المادة 4 - يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- رئاسة لجنة البحث العلمي ب- تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. ج- اعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي. د- تنفيذ سياسة …
المادة 5
المادة 5 - تؤلف لجنة البحث العلمي:- أ- عميد البحث العلمي والدراسات العليا ب- ستة اعضاء من هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلتين للتجديد. ويجوز اختيار عضوا أو عضوية من غير اعضاء هيئة التدريس بترشيح من لجنة البحث العلمي وبقرار …
المادة 6
المادة 6 - تشمل مسؤوليات وصلاحيات لجنة البحث العلمي ما يلي:- أ- تقديم المقترحات السياسة حول العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها ووضع مشروع خطة البحث العلمي. ب- تقديم مشروع التعليمات التي تكفل تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام داخلي خاص للبحث العلمي في الجامعة الاردنية / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.