الجريدة الرسميةالعدد 1718ص 14822 تشرين الثاني 1963
المادة 80- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة
من هذا الفصل ،فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل
، مدة لا تزيد على اسبوع للمخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم من توقيع العقوبة، فاذا
وقعت منه مخالفة خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى ،جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين، اما اذا وقعت منه مخالفة ثالثة
خلال نفس المدة ،فيجوز للمجلس ان يسحب الرخصة منه نهائيا.