التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 542
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54224 أيار 1963

أ- تستوفي البلدية عن زراية الحيوانات ومعاينتها ونقل لحومها الرسوم المبينة أدناه. رسم زرابة ومعاينة رسم ذبح رسم نقل فلس فلس فلس 1- عن كل رأس من الضأن والماعز صغيراً أم كبيراً 75 100 50 2- عن كل رأس كبير من البقر 100 400 150 3-عن كل رأس صغير من البقر لا يتجاوز 30 كيلو 75 250 100 4-عن كل رأس كبيرا أو صغير من الجمل أو الجاموس 100 500 250 ب- تستوفي البلدية (250) فلساً عن كل رأس من الحيوانات المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة لدى اتلافه في مسلخ البلدية لعدم صلاحيته للذبح.

الإحالة

المادة 23 من نظام ذبح الحيوانات ومعاينة ووحفظ ونقل لحومها في مدينة طولكرم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنة 1955 رقم 37 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 542)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية