التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - النزاعات العمالية · المادة 2- مندوبو التوفيق

المادة 3من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1683، ص 531
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1683ص 53116 أيار 1963

المادة 3- مجالس التوفيق 1- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معين بمقتضى المادة (92) من قانون العمل، يتفق الطرفان حيثما امكن على صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجلها احيل الى المجلس واذا تعذر مثل هذا الاتفاق فيجب على كل طرف ان يقدم بياناً خطياً بالمسائل موضوع النزاع وبناء على هذه البيانات يبدأ المجلس في محاولة حل النزاع. 2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين احد موظفي دائرة العمل ليكون سكرتيراً لمجلس التوفيق. 3- يكون لمجلس التوفيق سلطة اصدار توصيات ايجابية للطرفين بغية حل النزاع، وتصدر هذه التوصيات بالاغلبية. وفي حالة تصويت مجلس التوفيق على اي اقتراح لتوصية يقدمها احد اعضائه يكون لرئيس المجلس صوت واحد 4- وفي حالة الاخفاق في الوصول الى تسوية ، يقدم مجلس التوفيق توصياته الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويجوز ان تتضمن هذه التوصيات توصيات الاقلية التي يقدمها اي من اعضائه. 5- وفي جميع الحالات يتوجب على مجلس التوفيق ان يقدم تقريراً كاملاً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول جميع حقائق النزاع بغية ضمه للملف الخاص بالنزاع. 6- مع مراعاة الفقرات السابقة واحكام قانون العمل يجوز لمجالس التوفيق ان تنظم اجراءاتها وفق ما تراه مناسباً.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 رقم 32 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1683، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية