الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75216 تموز 1969
تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي:
أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها الى قطع
تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المعين.
ب- تنظم الوحدة الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع ، وفي الحالات المتعذرة فنيا يحق لنائب الرئيس
بموافقة المجلس ان لا يتقيد بالحد الادني المقرر بالفقرة السابقة.
ج- اذا كان للمتصرف اراضي في الاجزاء التي ستروى من منطقة المشروع مساحتها 25 دونما او اكثر فعلى السلطة ان تخصص له
وحدات زراعية بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها 20% من مساحة الوحدة الجديدة.
عدد الدونمات الجاري التصرف بها قبل التخصيص عدد الوحدات الواجب تخصيصها للمتصرف
1-25-150 وحدتان
2-151-400 اربع واحدات
3-401-700 ست وحدات
4-701 فما فوق ثمان وحدات
د- اذا كان المتصرف باقل من 25 دونما في الاجزاء التي ستروي من منطقة المشروع فللسلطة ان تخصص او تؤجر للمتصرف ارضا
بحيث لا تقل مساحتها عن الحد الادنى.