الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75216 تموز 1969
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادنا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( منطقة المشروع ) منطقة مشروع ري وادي الضليل المعلن عنها بقرار المجلس رقم 90 تاريخ 66/12/14 والمبينة
احداثياتها بالقرار المذكور والمستولى عليها بقرار المجلس رقم 92 تاريخ 66/12/21 واية منطقة اخرى تضاف اليها بقرار
من المجلس.
تعني لفظة ( المتصرف ) الشخص المسجلة الارض باسمه قبل تاريخ 66/12/21.
تشمل عبارة ( مرافق المشروع ) ما يلي:
أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى.
ب- الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء.
ج-الابار الارتوازية.