التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2183، ص 752
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2183ص 75216 تموز 1969

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادنا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( منطقة المشروع ) منطقة مشروع ري وادي الضليل المعلن عنها بقرار المجلس رقم 90 تاريخ 66/12/14 والمبينة احداثياتها بالقرار المذكور والمستولى عليها بقرار المجلس رقم 92 تاريخ 66/12/21 واية منطقة اخرى تضاف اليها بقرار من المجلس. تعني لفظة ( المتصرف ) الشخص المسجلة الارض باسمه قبل تاريخ 66/12/21. تشمل عبارة ( مرافق المشروع ) ما يلي: أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى. ب- الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء. ج-الابار الارتوازية.

الإحالة

المادة 2 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الضليل صادر بموجب المادة 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 37 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية