التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2183، ص 754
نُشر
16 تموز 1969
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لمشروع وادي الضليل غير ساري

رقم 38 لسنة 1969 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 754، نُشر في 16 تموز 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المياه لمشروع وادي الضليل لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة" منطقة المشروع" منطقة مشروع ري وادي الضليل المحددة بقراري المجلس رقم (90) تاريخ 14\12\1966و( 92) تاريخ 12\12\1966 ، أو اية منطقة أخرى تضاف بقرار من المجلس.

المادة 3

تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى صيانة وإدارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق لغيرها القيام بأي من هذه الأعمال دون موافقتها.

المادة 4

جميع المياه التي تزود منطقة المشروع سطحية كانت أم جوفية خاضعة لإشراف ومراقبة السلطة.

المادة 5

يحدد المجلس النمط الزراعي لمنطقة المشروع بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة.

المادة 6

مع مراعاة ما ورد في أي تشريه آخر تكون زراعة الأرز وقصب السكر وتربية الأٍسماك في منطقة المشروع خاضعة لترخيص يصدر عن نائب الرئيس.

المادة 7

أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة (6 ) أعلاه إلى نائب الرئيس الذي له حق رفض إعطاء الرخصة أو تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها إلى الحد الذي يراه مناسبا. ب- للطالب حق الاعتراض على قرار الرفض إلى …

المادة 8

إذا نقصت كمية المياه في منطقة المشروع لأي سبب من الأٍسباب فلا يحق لصاحب الأرض أو المستأجر المطالبة بأي تعويض من جراء ذلك.

المادة 9

للمجلس في حالة توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للمزارعين ممن يتصرفون بأراضي غير مروية أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع بالسعر الذي تقرره السلطة على أن تكون نفقات جر الماء على …

المادة 10

تتم اتفاقات بيع المياه بين السلطة والطالبين على النموذج الذي يقرره نائب الرئيس.

المادة 11

السلطة غير مسؤولة عن أية أضرار تصيب الأراضي أو المزروعات أو النباتات من جراء الفيضانات أو التغيير في نوعية المياه أو كميتها أو أية أسباب أخرى.

المادة 12

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب أو القناة الرئيسية أو القنوات الفرعية في منطقة المشروع.

المادة 13

لا يسمح بري أراضي في منطقة المشروع غير قابلة للري -حسب التصنيف الذي يقره المجلس لتلك المنطقة- إلا بعد أن توافق السلطة على إعادة تصنيف هذه الأراضي.

المادة 14

لا يجوز الضخ من القناة في منطقة المشروع إلا بقرار من المجلس.

المادة 15

لا يجوز لغير السلطة حفر آبار للمياه الجوفية في منطقة المشروع.

المادة 16

مع مراعاة أحكام المادة (7 ) من هذا النظام لا يسمح بزراعة الأرز في منطقة المشروع إلا بموافقة نائب الرئيس بعد الاستئناس برأي وزيرالصحة.

المادة 17

على كل متصرف بأرض زراعية أو مستأجر فرعي لها، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك المنزلي أن يتقدم إلى السلطة بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار حاجته من المياه وأوقات الاستلام. وللسلطة إجابة الطلب …

المادة 18

تستوفي السلطة أثمان المياه الموردة وفق التعرفة التي يقرها المجلس وإذا تأخر المورد إليه عن دفع أثمان المياه يتوقف التوريد دون أن تتحمل السلطة أي مسؤولية.

المادة 19

يخصص 500 م من الماء في السنة لري الدونم الواحد كحد أدنى وعلى المورد إليه أن يدفع ثمنها سواء استهلكت هذه الكمية أم لم تستهلك.

المادة 20

تستوفي السلطة أثمان مياه ري المشاتل أو الاستهلاك المنزلي أو لأغراض الصناعة بموجب التعرفة التي يقرها المجلس.

المادة 21

المادة 21- لرئيس السلطة بناء على تنسيب من نائب الرئيس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لمشروع وادي الضليل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية