نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2183، ص 754
- نُشر
- 16 تموز 1969
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم 38 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 754)
حياة القانون
نظام المياه لمشروع وادي الضليل غير ساري
رقم 38 لسنة 1969 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2183، ص 754، نُشر في 16 تموز 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى صيانة وإدارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق لغيرها القيام بأي من هذه الأعمال دون موافقتها.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة (6 ) أعلاه إلى نائب الرئيس الذي له حق رفض إعطاء الرخصة أو تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها إلى الحد الذي يراه مناسبا. ب- للطالب حق الاعتراض على قرار الرفض إلى …
المادة 8
المادة 9
للمجلس في حالة توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للمزارعين ممن يتصرفون بأراضي غير مروية أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع بالسعر الذي تقرره السلطة على أن تكون نفقات جر الماء على …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
على كل متصرف بأرض زراعية أو مستأجر فرعي لها، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك المنزلي أن يتقدم إلى السلطة بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار حاجته من المياه وأوقات الاستلام. وللسلطة إجابة الطلب …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام المياه لمشروع وادي الضليل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.