التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 486
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 4861 نيسان 1964

المادة 10- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الثقافية 1- قسم البعثات والمستشارين والملحقين الثقافيين أ- يشرف على تنفيذ قرارات لجنة البعثات في الوزارة، وعلى مقابلة المرشحين للبعثات التي توفدها وزارة التربية والتعليم على حسابها او حساب المنظمات الدولية او البعثة الاميركية للتنمية الدولية او الهيئات الاخرى او الدول الصديقة، وعلى تعيين مواضيع تخصص المبعوثين ومتابعة دراستهم وقضايا تعيينهم، ومطالبة المتخلفين منهم عن العمل وفقا لاحكام نظام البعثات. ب- يشرف على جميع المخابرات مع المستشارين والملحقين الثقافيين الاردنيين في الخارج، لتوجيه طلبة البعثات وجميع الطلبة الاردنيين وارشادهم في مختلف اوجه نشاطهم الدراسي والمعيشي والثقافي ج- يعمل على تأهيل المبعوثين لحمل رسالة بلادهم الى الخارج ، بقعد الدورات المناسبة لهم قبل ايفادهم د- يشرف على قضايا المبعو ثين الوافدين الى الادرن على نفقة الحكومة الاردنية او الجامعة العربية او غيرها ورعاية شؤونهم ، وفق الانظمة والتعليمات ذات العلاقة 2- قسم الشؤون الثقافية أ- يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة والوكالات الدولية التابععة لهيئة الاممم المتحدة ما عدا اليونسكو وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولي على اختلاف انواعها. ب- يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة والجامعة العربية والبلاد العربية ما عدا البعثات التي تحول الى قسم البعثات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة تحت اشراف لجنة البعثات. ج- يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة والدول الاجنبية. ما عدا البعثات التي تحول الى قسم البعثات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة تحت اشراف لجنة البعثات. 3- قسم اليونسكو يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة ومنظمة اليونسكو في جميع القضايا والشؤون، ما عدا قضايا البعثات التي تحول من هذا القسم الى قسم البعثات لاتخاذ الاجراءات المناسبة تحت اشراف لجنة البعثات.

الإحالة

المادة 10 من نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 21 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية