نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 828 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1734، ص 256
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1964
- المواد
- 28
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 828 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1734، ص 256)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة اليه في هذا السبيل. ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري اوالاقتصادي العام. ج- يقوم الاتحاد بالتعاون مع …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يبحث المؤتمر في جلسته العادية في التقارير المقدمة اليه وفي ميزانية الاتحاد وفي تعيين فاحص الحسابات. وفي الامور الاخرى المدرجة في جدول الاعمال والداخلة ضمن اختصاصات الاتحاد وتكون قرارات المؤتمر باغلبية اصوات الحاضرين على ان يكون لكل غرفة …
المادة 12
ب- مجلس الاتحاد المادة 12- يتكون مجلس الاتحاد من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان ومن ممثل واحد دائم ومسمى عن كل غرفة من الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد وعلى ان يكون لهذا الممثل نائب ثابت …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- تكون جلسات مجلس الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة الجلس مجدداً خلال مدة اقصاها اسبوعين، وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين وتكون قرارات مجلس الاتحاد باغلبية اصوات …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
ج- المجلس التنفيذي المادة 20- يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، وتسقط العضوية بانتهاء مدة العضو بمجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليه …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية: أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته. ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد. ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد إقرارها من مجلس الاتحاد. د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
نفقات الاتحاد تتحملها الغرف الاعضاء بالنسب التالية: عمان 50% القدس 10% نابلس 8% اربد 7 % الزرقاء 6% بيت لحم 3% رام الله 3% الخليل 3% اريحا 3% الكرك 3% طولكرم 2% جنين 2% وفي حالة انضمام غرف جديدة للاتحاد يعاد النظر في توزيع نسبة المساهمة …
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.