التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2013، ص 910
نُشر
15 حزيران 1967
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2013، ص 910)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مياه بلدية الرمثا لسنه 1967) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : بلدية او مجلس - مجلس بلدية الرمثا . الرئيس - رئيس المجلس البلدي لمدينه الرمثا .

المادة 3

كل من يرغب في الاشتراك في المياه من اهالي الرمثا عليه ان يتقدم بطلب خطي الى البلدية على النموذج المعد لهذه الغاية .

المادة 4

يعد ان تجرى المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج ملاحظات البلدية والموافقة النهائية من قبل الرئيس يستوفى من المشترك دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا باعتبارها نفقات تأسيس بما في ذلك اثمان نماذج .

المادة 5

تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانه لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ …

المادة 6

تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد كما تقوم بتقديم وتركيب العداد والانابيب واللوازم والخدمات الاجمالية مقابل المبالغ المدونة بجانبها . القيمة النوع فلس دينار عداد مياه جديد قطر 2/1 انش 000 4 رسم تركيب العداد 250 - ثمن انابيب …

المادة 7

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب الاتي : أ- من (1) متر مكعب الى (3) متر مكعب في الدورة مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد . ب- من (4) امتار مكعبة الى (15) مترا مكعبا في الدورة ثمانون فلسا للمتر المكعب الواحد . ج- من (16) …

المادة 8

تكون مدة الدورة شهران ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك (420) فلسا في الدورة .

المادة 9

تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه .

المادة 10

يحسم (25 %) من اثمان المياه بعد المقطوعية للمدارس والمستشفيات .

المادة 11

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين ومسحها وتزييتها وختمها مرة كل سنة او حسب مقتضيات الحال وتستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل ذلك .

المادة 12

لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاثة امور :- أ- الرجوع الى …

المادة 13

اذا رغب المشترك قطع المياه نهائياً عليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك .

المادة 14

المادة 14 - اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولاً عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي …

المادة 15

للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية : أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه خلال اسبوع من تاريخ القراءة او لم يدفع التأمينات والتعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في عداد المياه او …

المادة 16

يدفع المشترك خمسمائة فلس للبلدية عند اعادة وصل الخط المياه اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة في الفقرات ( ب ، ج، د) من المادة (15) من هذا النظام .

المادة 17

يستوفى (25) فلساً ثمنا للمتر المكعب الذي يؤخذ من عداد السبيل او المكان المختص لتعبئة الصهاريج .

المادة 18

لا يحق للبلدية ان تستملك المواسير واللوازم التي دفع ثمنها المشترك لايصال المياه لبيته من الخط العام الا اذا دفعت له تعويضا عادلا عن تملكها والا اعيدت اليه بكاملها .

المادة 19

لا يسمح لاي مشترك بسحب المياه من انابيب الغير او من ارضه بدون موافقة صاحب الملك وذلك بموجب اتفاق خطي يسجل لدى البلدية .

المادة 20

يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام :- أ- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (8) لسنه 1956 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1275). ب- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (54) لسنه 1964 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1790). ج- تلغى اية تعليمات …

المادة 21

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبالاضافة لذلك يجوز للمحكمة ان تأمره بازالة المخالفة خلال مدة تعينها له واذا تخلف عن ازالتها فتجري الازالة بواسطة البلدية على نفقة المخالف.

اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية