نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2013، ص 910
- نُشر
- 15 حزيران 1967
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955 رقم 42 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2013، ص 910)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تستوفي البلدية من المشترك دينارا واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانه لديها حتى نهاية اشتراكه ، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف التأمين لتسديد المبلغ …
المادة 6
تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد كما تقوم بتقديم وتركيب العداد والانابيب واللوازم والخدمات الاجمالية مقابل المبالغ المدونة بجانبها . القيمة النوع فلس دينار عداد مياه جديد قطر 2/1 انش 000 4 رسم تركيب العداد 250 - ثمن انابيب …
المادة 7
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين حسب الاتي : أ- من (1) متر مكعب الى (3) متر مكعب في الدورة مائة وعشرة فلسات للمتر المكعب الواحد . ب- من (4) امتار مكعبة الى (15) مترا مكعبا في الدورة ثمانون فلسا للمتر المكعب الواحد . ج- من (16) …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاثة امور :- أ- الرجوع الى …
المادة 13
المادة 14
المادة 14 - اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولاً عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي …
المادة 15
للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية : أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه خلال اسبوع من تاريخ القراءة او لم يدفع التأمينات والتعويضات التي تراها البلدية مناسبة . ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في عداد المياه او …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام :- أ- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (8) لسنه 1956 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1275). ب- نظام مياه بلدية الرمثا رقم (54) لسنه 1964 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1790). ج- تلغى اية تعليمات …
المادة 21
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبالاضافة لذلك يجوز للمحكمة ان تأمره بازالة المخالفة خلال مدة تعينها له واذا تخلف عن ازالتها فتجري الازالة بواسطة البلدية على نفقة المخالف.
اسأل مساعدك عن نظام مياه بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.