التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102016 تشرين الثاني 1959

المادة 2- يقتضي على كل شخص يرغب في إنشاء بناية جديدة أو في إصلاح أوتعمير او ترميم بناية قديمة أو إجراء تغيير في بناية قائمة أو حفر بئر أو إقامة سور أو عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية سلفيت أن يقدم طلبا إلى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وأن يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الإنشاءات المنوي إجراؤها على أن يقدم الطلب كتابة على النموذج الذي يضعه مهندس البلدية وأن يحمل توقيع صاحب البناء.

الإحالة

المادة 2 من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1020)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية