التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102016 تشرين الثاني 1959

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى إصدار الرخصة. نوع الرسم القيمة ملاحظات فلس دينار ____________________________ ____ ____ ______________________ 1- رسم تسجيل طلب رخصة بناء 250 رسم مقطوع 2- رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة وأماكن الغسيل والمتاحف والمعارض وأبنية الرياضة والأندية 5 لكل متر مكعب من البناء 3- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب من البناء 4- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت للبيع بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم والأسواق المسورة والمكاتب والكراجات خلاف الكراجات المستعملة مع بناية السكن 20 لكل متر مكعب من البناء 5- رسوم الأبنية الصناعية والمستودعات (العنابر) والمعامل والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى وأماكن اللهو ما عدا الأندية 30 لكل متر مكعب من البناء 6- رسوم الشرفات (البلكوناب) الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة 1 لكل متر مربع 7- رسوم الشرفات (البلكونات) الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 500 لكل متر مربع 8- رسوم البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 500 1 لكل متر مربع 9- بناء الجدران على الحدود الخارجية (الأسوار) 10 لكل متر طول على أن لا يقل الرسم عن خمسماية فلس 10- رسوم حفر بئر ماء (صهريج) أو ارتوازي 1 رسم مقطوع 11- رسوم حفر امتصاصية (جورة مرحاض) 250 رسم مقطوع 12- رسوم إحداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع 13- رسوم إنشاء أو توسيع فتحات (نوافذ وأبواب) في الجدران الداخلية أو الخارجية أو الإنشائية في بناية قائمة 250 عن كل فتحة 14- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوفات 1 رسم مقطوع 15- إشغال قسم من الرصيف خلال مدة البناء 5% من قيمة الرسم 16- رسم تجديد رخصة البناء الجديد بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 5% من قيمة الرسم 17- عن أي إنشاء آخر يتطلب إجراؤه رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة أعلاه 250 رسم مقطوع

الإحالة

المادة 3 من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1020)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية