التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1453، ص 1020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1453ص 102016 تشرين الثاني 1959

المادة 4- تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام لى المجلس البلدي قبل إصدار أية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويجري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فإذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في وقت يلي تلك المدة إذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ التجديد.

الإحالة

المادة 4 من نظام إنشاء الأبنية في بلدية سلفيت رقم 49 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1453، ص 1020)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية