التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1814، ص 1893
نُشر
1 كانون الثاني 1964
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955 رقم 66 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1814، ص 1893)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية غير ساري

رقم 66 لسنة 1964 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1814، ص 1893، نُشر في 1 كانون الثاني 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تشمل احكام هذا النظام أي بناء من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو وأي كهف مما يستعمل لتربية الماشية او الدواجن، سواء بصورة دائمة او مؤقته او لمبيتها، وكل بناء او كهف يستعمل للغاية المذكوره يعتبر اصطبلا او زريبة او مزرعة دواجن حسب مقتضى …

المادة 3

يحظر اقامة الاصطبلات والزرائب داخل حدود منطقة امانة العاصمة البلدية .

المادة 4

يحظر اقامة الاصطبلات والزرائب ومزارع تربية الدواجن في مناطق السكن وفي المناطق التجارية، وفي المناطق الصناعية المصنفة بهذه الصفة بموجب أي مشروع تنظيم مدن هيكلي، او مشروع تنظيم مدن تفصيلي مصدق ومعمول به .

المادة 5

تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن في عمان التصاريح اللازمة لاقامة الاصطبلات والزرائب في المواقع المخصصة لذلك في أي مشروع تنظيم هيكلي، او مشروع تنظيم تفصيلي .

المادة 6

يترتب على اصحاب الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن القائمة عند بدء العمل بهذا النظام اغلاقها قبل 1965/4/1.

المادة 7

كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته باغلاق المحل موضوع المخالفة وذلك باضافة لأية عقوبة نصت عليها الماده 32 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 31 لسنة 1955، ويجوز ان يتضمن أمر الاغلاق تفويضاً للشرطة بدخول الاصطبل او الزريبة …

اسأل مساعدك عن نظام الاصطبلات والزرائب ومزارع الدواجن في مدينة عمان / صادر بموجب المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية