نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1760، ص 1376
- نُشر
- 14 أيار 1964
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 1376)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يمكن ان ينشأ في المملكة مكاتب خاصة لخدمة الطلاب الجامعيين تقوم بالخدمات التالية :- 1- تسجيل الطلاب المستخدمين والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا . 2- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها مقبل ثمنها . 3- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لأي صف …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يجب ان يكون للمكتب (مدير ) متفرغ كليا لخدمة الطلاب وان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الدراسة الثانوية العامة ويكون مسؤولا لدى وزارة التربية والتعليم على ان يكون هو وبقية موظفي مكتبه ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وغير محكومين بجنحة …
المادة 8
المادة 9
يقدم صاحب المكتب لوزراة التربية والتعليم نظاماً داخلياً لمكتبه يتفق واحكام هذا النظام ويشمل توضيحاً للطرق التي يسلكها للقيام بواجباته وبوجه خاص :- أ- الطرق التي يقوم بها لخدمة الطلاب . ب- عدد الفروع والموظفين في كل بلد وفرع . ج- المهمة …
المادة 10
يقدم المكتب قائمة باسماء الطلاب الذين انتسبوا اليه في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل سنة مبينا فيها :- أ- اسم الطالب ب- تاريخ ولادته ج- موضوع دراسته د- مهنته هـ- عنوانه و- تاريخ تسجيله في المكتب ز- الرسم الذي دفعه مقابل الخدمات …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المجلس التنفيذي المادة 13- ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي يوجد بها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي في تلك المدينة يرئسه المستشار / الملحق الثقافي وتكون مهمته :- أ- انجاز الاعمال المطلوبة من المكاتب …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اما الطالب الذي يكتفي من المكتب بخدمة التسجيل فقط فأنه يدفع ثلاثة دنانير اذا كان مستجدا على ان تكون نفقات عملية التسجيل على حساب المكتب وكذلك كل ما يطلب من نفقات مثل الطوابع وما الى ذلك حتى تتم عملية التسجيل .
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
لوزارة التربية والتعليم ان تسحب الرخصة من أي مكتب لا يتمشى وهذا النظام او اذا تأخر في القيام بخدمات الطلاب تأخيرا يلحق الضرر بهم. وتسحب الرخصة ايضاً من أي مكتب يثبت عليه اختلاس وفي مثل هذه الحالات يعوض الاختلاس لأصحابه من قيمة الكفالة .
اسأل مساعدك عن نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.