التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1760، ص 1376
نُشر
14 أيار 1964
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 58 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1760، ص 1376)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام خدمة الطلاب الجامعيين لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام مفهومها العام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

المادة 3

يمكن ان ينشأ في المملكة مكاتب خاصة لخدمة الطلاب الجامعيين تقوم بالخدمات التالية :- 1- تسجيل الطلاب المستخدمين والقدماء في الجامعة تسجيلا كاملا . 2- تأمين الكتب الجامعية لهم في حينها مقبل ثمنها . 3- تأمين المحاضرات للطلاب المنتسبين لأي صف …

المادة 4

على من يرغب في انشاء مكتب لخدمة الطلاب الجامعيين ان يتقدم بطلب الى الوزارة التربية والتعليم لمنحه ترخيصا لفتح مكتب لهذا الغرض .

المادة 5

لا يجوز لأي شخص او لأي مكتب القيام بعملية خدمة الطلاب الجامعيين قبل الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم .

المادة 6

يجوز ان يكون للمكتب الواحد اكثر من فرع داخل المملكة .

المادة 7

يجب ان يكون للمكتب (مدير ) متفرغ كليا لخدمة الطلاب وان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن مستوى الدراسة الثانوية العامة ويكون مسؤولا لدى وزارة التربية والتعليم على ان يكون هو وبقية موظفي مكتبه ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة وغير محكومين بجنحة …

المادة 8

يقدم صاحب المكتب كفالة مالية لا تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار مصدقة لدى الغرفة التجارية والمكاتب العدل او كفالة احد البنوك .

المادة 9

يقدم صاحب المكتب لوزراة التربية والتعليم نظاماً داخلياً لمكتبه يتفق واحكام هذا النظام ويشمل توضيحاً للطرق التي يسلكها للقيام بواجباته وبوجه خاص :- أ- الطرق التي يقوم بها لخدمة الطلاب . ب- عدد الفروع والموظفين في كل بلد وفرع . ج- المهمة …

المادة 10

يقدم المكتب قائمة باسماء الطلاب الذين انتسبوا اليه في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الاول من كل سنة مبينا فيها :- أ- اسم الطالب ب- تاريخ ولادته ج- موضوع دراسته د- مهنته هـ- عنوانه و- تاريخ تسجيله في المكتب ز- الرسم الذي دفعه مقابل الخدمات …

المادة 11

يقدم المكتب لوزارة التربية والتعليم تقريراً كل ثلاثة اشهر عن الاعمال التي قام بها خلال الاشهر الثلاثة الماضية في التواريخ الآتية :- اول كانون الاول - اول اذار - اول حزيران - ايلول من كل سنة .

المادة 12

تقوم وزارة التربية والتعليم بالاشراف على جميع مكاتب خدمة الطلاب الجامعيين بالطريقة التي يراها وزير التربية والتعليم .

المادة 13

المجلس التنفيذي المادة 13- ينتدب كل مكتب ممثلا عنه في المدينة التي يوجد بها مستشار / ملحق ثقافي بحيث يتكون من مندوبي المكاتب مجلس تنفيذي في تلك المدينة يرئسه المستشار / الملحق الثقافي وتكون مهمته :- أ- انجاز الاعمال المطلوبة من المكاتب …

المادة 14

الرسوم التي يستوفيها المكتب المادة 14- يدفع الطالب بواسطة المكتب الرسوم المقررة من قبل الجامعة على ان يقدم المكتب للطالب ايصال الجامعة الرسمي في حينه.

المادة 15

يدفع الطالب مبلغ ستة دنانير للمكتب كاتعاب عن كل ما جاء في المادة (3) من هذا النظام اذا كان الطالب مستجدا .

المادة 16

اما الطالب الذي يكتفي من المكتب بخدمة التسجيل فقط فأنه يدفع ثلاثة دنانير اذا كان مستجدا على ان تكون نفقات عملية التسجيل على حساب المكتب وكذلك كل ما يطلب من نفقات مثل الطوابع وما الى ذلك حتى تتم عملية التسجيل .

المادة 17

يدفع الطالب غير المستجد وهو الذي سبق وسجل في الجامعة للمكتب سنويا ثلاثة دنانير فقط لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) باستثناء التسجيل الذي يعتبر منتهيا بالنسبة اليه .

المادة 18

اذا كان الطالب غير مستجد بالنسبة للجامعة ورغب في تسجيل نفسه لسنة تالية عن طريق مكتب لم يكن منتسبا بوساطته فعليه ان يدفع للمكتب مبلغ خمسمئة فلس كاتعاب للتسجيل دون خدمات أخرى.

المادة 19

يدفع الطالب للمكتب المبالغ المستحقة عليه لقاء اتعابه سلفا والمكتب غير ملزم بأية خدمة للطالب اذا لم يدفع ما عليه .

المادة 20

لوزارة التربية والتعليم ان تسحب الرخصة من أي مكتب لا يتمشى وهذا النظام او اذا تأخر في القيام بخدمات الطلاب تأخيرا يلحق الضرر بهم. وتسحب الرخصة ايضاً من أي مكتب يثبت عليه اختلاس وفي مثل هذه الحالات يعوض الاختلاس لأصحابه من قيمة الكفالة .

اسأل مساعدك عن نظام خدمة الطلاب الجامعيين صادر بمقتضى الماد (117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية