التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4964، ص 2268
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4964ص 226817 أيار 2009

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للتدريب 0 2-اعتماد خطة التدريب السنوية 0 3-تحديد مدة التدريب للمعلمين المعينين حديثاً 0 4-اقرار أسس ومعايير اختيار المتدربين والمدربين 0 5-اقرار محاور التدريب والبرامج التدريبية التي يعقدها وفق المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياً 0 6-الموافقة على منح شهادة لكل من أنهى متطلبات التدريب وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 7-تحديد الاجور والبدلات التي يتقاضاها المركز مقابل الدورات التدريبية والخدمات التي يقدمها 0 8- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها 0 ب- للجنة بموافقة الوزير فتح فروع للمركز في اي محافظة او لواء في المملكة 0 ج- للجنة تشكيل لجنة فرعية واحدة او أكثر لمساعدتها في انجاز مهامها لغايات تحقيق أهداف المركز 0

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز التدريب التربوي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 35 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4964، ص 2268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية