الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 2341 أيار 1971
المادة 12- أ- تؤيد جميع المدفوعات بمستندات من النماذج المقررة وتعزز بالاوراق الثبوتية.
ب- عند تنظيم مستند الصرف يذكر اسم صاحب الاستحقاق والفصل والمادة في الحقول المختصة ويوقع من المدير في حقل المفوض
بالانفاق ثم يدقق من قبل الموظف المختص ويوقع منه في الحقل المختص لذلك ،ويحول لأمين الصندوق للصرف.
ج- ينظم أمين الصندوق تحويلا مسحوبا على حساب الدائرة في البنك وفق القواعد التالية:-
1- اذا لم يتجاوز المبلغ الخمسمائة دينار يوقع من قبل المدير والمحاسب.
2- اذا زاد المبلغ عن الخمسمائة دينار يوقع من المدير بالاضافة الى توقيع الموظفين المفوضين بالتوقيع من قبل المدير.