التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المسؤوليات والواجبات

المادة 3من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 234
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 2341 أيار 1971

الفصل الاول المسؤوليات والواجبات المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ، ومسؤول عن حسابات الدائرة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها في البنك المركزي ( ان وجد له فرع في العقبة او في أي بنك محلي آخر) والمحافظة عليها ، وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعد وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وعليه: أ- ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات ، وان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات في الموازنة. ب- ان يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تقيد في سجلاتها المختصة دون تأخير تحت فصول ومواد الموازنة ، وينظم الجداول والبيانات المالية اللازمة ويعدها للفحص والتدقيق. ج- ان يتأكد من عدم تأدية أية نفقة لم يرخص بها ، وانها لا تزيد عن الاستحقاق.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية