التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الموازنة

المادة 7من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 234
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 2341 أيار 1971

الفصل الثاني الموازنة المادة 7- أ- يقدم المدير الموازنة للجنة بعد اعدادها في مطلع الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات للتشاور والموافقة عليها. ب- يرفع رئيس اللجنة الموازنة الى مجلس الوزراء للتصديق عليها على ان يتم ذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على الاقل. ج- تعتبر نفقات السنة المالية معينة ومحددة بعد المصادقة على الموازنة من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 رقم 12 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية