التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 415116 آب 2009

لمقاصد هذا النظام يقسم الاطفال لغايات قبولهم في الدار الى الفئات العمرية التالية :- أ?-الاطفال من عمر يوم ولغاية الثانية عشرة او لغاية سن البلوغ ايهما اسبق في البيت الاسري الواحد 0 ب?-الاطفال من سن الثانية عشرة ولغاية الثامنة عشرة في بيوت اليافعين 0 ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب لجنة دراسة الحالة السماح للطفل بعد ان يتجاوز سن الثامنة عشرة بالبقاء في الدار لحين انهاء تعليمه الاكاديمي او تدريبه المهني على ان لا يتجاوز سن العشرين 0

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 رقم 49 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية