الجريدة الرسميةالعدد 4979ص 43801 أيلول 2009
تتولى اللجنة ادارة الصندوق والاشراف عليه ولهذه الغاية تمارس المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-اقتراح اسس استثمار اموال الصندوق والانفاق منه وفق دراسات يتم إجراؤها لهذه الغاية على ان يتم رفعها الى
المجلس لاقرارها 0
?ب-تحديد الفئة المستهدفة من خدمات الصندوق وفقاً لاسس يتم اعتمادها من قبل المجلس 0
?ج-التنسيب بأسماء المستفيدين من الصندوق وفقا للاسس المعتمدة لهذه الغاية وعرضها على المجلس للموافقة
عليها 0
?د-ايداع اموال الصندوق في حساب خاص وفقا لما يقرره المجلس 0
هـ- تشكيل لجنة او اكثر لمساعدتها في قيامها بمهامها بما في ذلك لجنة التأهيل والاشراف والمراقبة على ان
تحدد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها بموجب قرار تشكيلها 0
و- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس 0