التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 656
نُشر
15 شباط 2001
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 20 لسنة 2001 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 656، نُشر في 15 شباط 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المهنة: مهنة العناية بالبشرة بقصد تحسين شكل الطبقة الخارجية السطحية للجلد باستعمال …

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يكون محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ج- ان يكون حاصلا على دبلوم في العناية بالبشرة او العناية التجميلية من كلية او معهد معترف به من الجهات المختصة لا تقل مدة …

المادة 4

يشترط لترخيص المركز ان يكون طالب الترخيص مرخصا له بممارسة المهنة وان تتوافر في المركز الشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5

يقدم الى الوزارة طلب ترخيص ممارسة المهنة او ترخيص المركز على الانموذج المعد لاي منهما مرفقا به الوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 6

يحظر على فني العناية بالبشرة ما يلي:- أ- معالجة الامراض الجلدية. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. د- استعمال جهاز الابرة الكهربائية لازالة الشعر باستثناء فني العناية بالبشرة الحاصل على …

المادة 7

الماد7- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر ) برئاسة مدير المؤسسات والمهن وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم ترخيص المهن الطبية. 2- رئيس اختصاص الامراض الجلدية. 3- طبيب اختصاصي في الامراض الجلدية يسميه نقيب …

المادة 8

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- عشرون دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وازالة الشعر. ب- خمسون دينارا لترخيص المركز. ج- خمسة دنانير رسم الاشتراك في الامتحان المقرر بموجب احكام هذا النظام.

المادة 9

على جميع مراكز العناية بالبشرة وازالة الشعر القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه والتقيد بجميع متطلباته.

المادة 10

على المركز تعليق قائمة بالاسعار التي يتقاضاها في مكان ظاهر وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 11

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (79) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.

المادة 12

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في أي من الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 13

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية