التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 656
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 65615 شباط 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المهنة: مهنة العناية بالبشرة بقصد تحسين شكل الطبقة الخارجية السطحية للجلد باستعمال الادوات والمستحضرات المرطبة غير العلاجية المسموح بتداولها وازالة الشعر الزائد غير المرغوب فيه من مختلف اجزاء الجسم. فني العناية بالبشرة: الشخص المرخص له بممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام المركز: المكان المرخص لممارسة المهنة بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة الترخيص المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية