الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 65615 شباط 2001
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان لا يكون محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج- ان يكون حاصلا على دبلوم في العناية بالبشرة او العناية التجميلية من كلية او معهد معترف به من الجهات المختصة
لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة.
د- ان يكون حاصلا على شهادة خبرة عملية من مركز مرخص للعناية بالبشرة على النحو التالي:-
1- لمدة سنة واحدة لخريج الكلية او المعهد اذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنتين.
2- لمدة سنتين لخريج الكلية او المعهد اذا كانت مدة الدراسة في أي منهما لا تقل عن سنة واحدة.
هـ- ان يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام.