المادة 38 - اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة
مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لسفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة. فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى
خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الاجازات المرضية
المادة 38من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 38 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.