المادة 40 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الاجازات الواردة في هذا النظام
ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:-
1- عن الشهرين الأولين من المرض ن راتبه كاملاً مع العلاوات.
2- عن الشهرين التاليين من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق
في اعطائه اجازة مرضية أقصاها شهران دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكماً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · الاجازات المرضية
المادة 40من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 40 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 11 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، ص 1352)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.