نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 187 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4635، ص 6701
- نُشر
- 16 كانون الأول 2003
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 187 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4635، ص 6701)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية. الوزير: وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية. الامين العام: امين عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :- أ-الامين العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية منظمات المجتمع المدني. 2-مديرية الشؤون البرلمانية. 3-مديرية البحوث والدراسات. 4-مديرية الشؤون المالية والادارية. ج-الوحدة القانونية. د-وحدة …
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-رئيس الوحدة القانونية . 4-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 5-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولاً حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة …
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس. 2-المستشار الذي يسميه الوزير . 3-مديري المديريات. 4-رئيس الوحدة القانونية. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية:- 1-العمل التنموي …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب- للوزير دعوة أي من …
المادة 7
المادة 8
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث أي قسم او شعبة في المديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
المادة 9
يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ-تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية والاقسام في الوزارة. ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى المديرين والمستشارين ورؤساء …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.