التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 187 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4635، ص 6701
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4635ص 670116 كانون الأول 2003

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس. 2-المستشار الذي يسميه الوزير . 3-مديري المديريات. 4-رئيس الوحدة القانونية. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية:- 1-العمل التنموي السياسي. 2-الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها . 3-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة. 4- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة. 5-مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 6-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 187 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4635، ص 6701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية