التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 187 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4635، ص 6701
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4635ص 670116 كانون الأول 2003

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-رئيس الوحدة القانونية . 4-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 5-مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولاً حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يرتبط بالامين العام كل من:- 1-المستشارين. 2-مديري المديريات. ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه. ج- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 187 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4635، ص 6701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية