الجريدة الرسميةالعدد 4635ص 670116 كانون الأول 2003
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3-رئيس الوحدة القانونية .
4-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
5-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولاً حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1-المستشارين.
2-مديري المديريات.
ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ج- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير
العمل في القسم.