التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4639، ص 71
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4639ص 7115 كانون الثاني 2004

أ- يسري الترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام لمدة سنة وينتهي العمل به في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدروه. ب- يجب تجديد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية ، ويجوز للمدير تمديدها لشهر واحد عند انتهائها.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 15 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4639، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية