نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4641، ص 293
- نُشر
- 29 كانون الثاني 2004
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 16 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 293)
حياة القانون
نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني ساري
رقم 16 لسنة 2004 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 293، نُشر في 29 كانون الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. المدير المالي: مدير ادارة المالية …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون اشتراك الضابط في الصندوق الزامياً طيلة مدة خدمته الفعلية في الدفاع المدني وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء تلك الخدمة. ب-يقتطع من راتب الضابط بدل اشتراك شهري مقداره خمسة عشر دينارا ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم المدير العام ويرأسها الضابط الاعلى رتبة من بينهم. ب-يعين المدير العام ضابطاً مالياً من المديرية العامة لمراقبة اعمال …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم خطة عمل الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-منح القروض للضباط المشتركين في الصندوق. ج-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الامن للاستثمار في ضوء الدراسة …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب-تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام.
المادة 8
يتولى المدير المالي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنظيم حسابات الصندوق. ب-تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج-صرف القرض الذي تقرره اللجنة للضابط المشترك. د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات …
المادة 9
المادة9 - أ- يقدم طلب القرض من الضابط على الانموذج المعد لهذه الغاية معززاً بكفالة من ضابط آخر ترفق بالطلب. ب-تحدد اللجنة في قرار منح القرض للضابط المشترك في الصندوق مبلغه ومــدة تسديده وكذلك العوائد المتحققة عليه في ضوء الدراسة الاكتوارية.
المادة 10
المادة10 - أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1-ثلاثون ديناراً عن كل سنة من …
المادة 11
عند انتهاء الخدمة الفعلية للضابط تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:- أ - تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستحقة له. ب-تحسب المبالغ المترتبة عليه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته …
المادة 12
يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظـــام اذا انهيت خدماته في الدفاع المدني لاي من الاسباب التالية:- أ-ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب-ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة. ج-فراره من الخدمة …
المادة 13
اذا انتهت خدمة الضابط واعيد الى الخدمة في الدفاع المدني يعتبر مشتركاً في الصندوق من تاريخ اعادته وعند انتهاء خدماته فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافاً اليها المكافأة المستحقة عن كامل مدة اشتراكه …
المادة 14
اذا تم نقل الضابط من الدفاع المدني الى القوات المسلحة الاردنية او مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او أي جهاز امني آخر او نقل الى الدفاع المدني من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق الجهة التي كان …
المادة 15
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتركات الشهرية المقتطعة من رواتب الضباط المشتركين. ب-عوائد استثمار امواله. ج-العوائد المتحققة على القروض للضباط المشتركين في الصندوق. د-المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه …
المادة 16
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب-يكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصول المحاسبية والمالية المتبعة. ج-تخضع …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التعاون لضباط الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.