التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30029 كانون الثاني 2004

أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الدفاع المدني فترد اليه مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافاً اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1-عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى. 2-عشرون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 3-ثلاثون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 4-اربعون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 5-خمسون ديناراً عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. 6-ستون ديناراً عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة. ب-لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للمشترك مكافأة عن جزء السنة التي استحق المكافأة عنه ويعتبر جزء الشهر لهذه الغاية شهراً كاملاً.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية