التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 30029 كانون الثاني 2004

أ- عند انتهاء الخدمة الفعلية للمشترك تتم تصفية حقوقه في الصندوق وفقاً للاسس التالية:- 1-تحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق والمكافآت المستحقة له. 2-تحسب المبالغ المترتبة عليه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته الفعلية بما في ذلك القروض التي حصل عليها من الصندوق سواء كانت مستحقة او غير مستحقة في ذلك التاريخ. 3-تنزل المبالغ المستحقة للمشترك وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة من تلك المترتبة عليه وفقاً لاحكام البند (2) منها ويتم ترصيد حسابه في الصندوق دائناً او مديناً على هذا الاساس. ب-اذا تم ترفيع المشترك الى رتبة ضابط تعاد اليه جميع الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه للصندوق اذا لم يكن قد حصل على قرض ، اما اذا كان قد حصل على القرض فتحسب المبالغ المستحقة له من الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه من تاريخ اشتراكه في الصندوق مضافا اليها المكافآت المستحقة له ، كما تحسب المبالغ المترتبة عليه من مبلغ القرض وتنزل من المبالغ المستحقـــة له على ان يستمر شهريا في تسديد ما تبقى نتيجة ترصيد حسابه.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية