نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4641، ص 318
- نُشر
- 29 كانون الثاني 2004
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 318)
حياة القانون
نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني غير ساري
رقم 20 لسنة 2004 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 318، نُشر في 29 كانون الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. الفرد: الضابط وضابط الصف والشرطي في …
المادة 3
أ- تؤسس في المديرية العامة جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ) و يكون الاشتراك فيها الزامياً لكل فرد في الدفاع المدني وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته. ب- يحدد بدل الاشتراك الشهري حسب الرتبة وفقاً لما يقرره المدير العام بناء …
المادة 4
تهدف الجمعية إلى ما يلي:- أ- تقديم المساعدات الفورية لاسر الشهداء والمتوفيين من افراد الدفاع المدني. ب- تخصيص اعانات شهرية للمحتاجين من عائلات اسرة الفرد الشهيد او المتوفى وفق الشروط التالية:- 1- ان يثبت للجنة حاجة العائلة للمساعدة. 2- ان …
المادة 5
تتكون الموارد المالية للجمعية من:- أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب الافراد. ب- عوائد استثمار اموال الجمعية. ج- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها يوافق عليها المدير العام بتنسيب من اللجنة شريطـــة موافقة مجلس …
المادة 6
أ- تتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها لجنة تسمى ( لجنة ادارة الجمعية ) برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اربعة ضباط يسميهم على ان يكون من بينهم ضابط مالي يتولى امانة الصندوق في الجمعية. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يعين المدير …
المادة 8
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- يكون للجمعية موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصــول المحاسبيـة والمالية المتبعة. ج- تخضع …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.