التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 318
نُشر
29 كانون الثاني 2004
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 رقم 20 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني غير ساري

رقم 20 لسنة 2004 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 318، نُشر في 29 كانون الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966ساري
قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظـام الجمعيـــة الخيريـــة لافــراد الدفـــاع المدنــي لسنــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. الفرد: الضابط وضابط الصف والشرطي في …

المادة 3

أ- تؤسس في المديرية العامة جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ) و يكون الاشتراك فيها الزامياً لكل فرد في الدفاع المدني وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته. ب- يحدد بدل الاشتراك الشهري حسب الرتبة وفقاً لما يقرره المدير العام بناء …

المادة 4

تهدف الجمعية إلى ما يلي:- أ- تقديم المساعدات الفورية لاسر الشهداء والمتوفيين من افراد الدفاع المدني. ب- تخصيص اعانات شهرية للمحتاجين من عائلات اسرة الفرد الشهيد او المتوفى وفق الشروط التالية:- 1- ان يثبت للجنة حاجة العائلة للمساعدة. 2- ان …

المادة 5

تتكون الموارد المالية للجمعية من:- أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب الافراد. ب- عوائد استثمار اموال الجمعية. ج- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها يوافق عليها المدير العام بتنسيب من اللجنة شريطـــة موافقة مجلس …

المادة 6

أ- تتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها لجنة تسمى ( لجنة ادارة الجمعية ) برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اربعة ضباط يسميهم على ان يكون من بينهم ضابط مالي يتولى امانة الصندوق في الجمعية. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يعين المدير …

المادة 8

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- يكون للجمعية موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصــول المحاسبيـة والمالية المتبعة. ج- تخضع …

المادة 9

تؤول إلى الجمعية الحقوق والالتزامات العائدة للجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني التي كانت قائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشئة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق والالتزامات العائدة لها إلى صندوق شهداء الدفاع المدني وذلك وفقا لما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 11

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية