التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 729
نُشر
1 أيار 1974
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 729)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر غير ساري

رقم 32 لسنة 1974 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 729، نُشر في 1 أيار 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة 30 من نظام السلك الدبلوماسي رقم 65 لسنة 1975 والمواد 11 و 14 و 16 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ 1\4\1974.

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة (3) من المادة (3) من هذا النظام يمنح وكلاء الوزارارت والمدراء العامون والامناء العامون للدوائر المستقلة المدرجة فصولها في قانون المزاولة العامة علاوة مقدارها (30%) من الراتب الاساسي على ان لا يزيد مقدار هذه العلاوة …

المادة 3

أ- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة فنية او قضائية او ادارية او علاوة حملة شهادة الدكتوراه وبدل اجور مساعي وبدل التمثيل الصادرة بموجب انظمة خاصة او قرارات مجلس وزراء وفي جميع الحالات يمنح الموظف العلاوة الاعلى. ب- يجوز الجمع بين …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية