نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2488، ص 729
- نُشر
- 1 أيار 1974
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 729)
حياة القانون
نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر غير ساري
رقم 32 لسنة 1974 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 729، نُشر في 1 أيار 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة احكام المادة (3) من المادة (3) من هذا النظام يمنح وكلاء الوزارارت والمدراء العامون والامناء العامون للدوائر المستقلة المدرجة فصولها في قانون المزاولة العامة علاوة مقدارها (30%) من الراتب الاساسي على ان لا يزيد مقدار هذه العلاوة …
المادة 3
أ- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة فنية او قضائية او ادارية او علاوة حملة شهادة الدكتوراه وبدل اجور مساعي وبدل التمثيل الصادرة بموجب انظمة خاصة او قرارات مجلس وزراء وفي جميع الحالات يمنح الموظف العلاوة الاعلى. ب- يجوز الجمع بين …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.