التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 729
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7291 أيار 1974

أ- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة فنية او قضائية او ادارية او علاوة حملة شهادة الدكتوراه وبدل اجور مساعي وبدل التمثيل الصادرة بموجب انظمة خاصة او قرارات مجلس وزراء وفي جميع الحالات يمنح الموظف العلاوة الاعلى. ب- يجوز الجمع بين هذه العلاوة وبين علاوة غلاء المعيشة العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية وعلاوة الميدان وعلاوة الانتقال السفر.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية