التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 729
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7291 أيار 1974

مع مراعاة احكام المادة (3) من المادة (3) من هذا النظام يمنح وكلاء الوزارارت والمدراء العامون والامناء العامون للدوائر المستقلة المدرجة فصولها في قانون المزاولة العامة علاوة مقدارها (30%) من الراتب الاساسي على ان لا يزيد مقدار هذه العلاوة علىمبلغ (36) دينارا شهرياً.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر رقم 32 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية