التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009

أ- اذا تبين من نتائج التفتيش البيئي ضرورة قيام المنشأة بتدقيق بيئي ، فعلى المفتش البيئي تسليم صاحب المنشأة قائمة بالجهات الاستشارية وتحديد المدة الزمنية اللازمة لانهاء ذلك التدقيق على نفقة صاحب المنشأة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ب - يلتـــزم صاحب المنشأة بتزويد المديرية بنسخة اصلية من التدقيـــق البيئــــي خلال المدة الزمنية المحددة لذلك 0

الإحالة

المادة 9 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية