التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 474816 أيلول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة البيئة 0 الوزير:وزير البيئة 0 القانون:قانون حماية البيئــة النافذ 0 المديرية:مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة 0 المنشأة:أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او خدمي او أي مؤسسة عامة او خاصة او مستشفى او مركز طبي بما في ذلك الشركات والمشاريع والاراضي والابنية والمعدات وخدمات البنية التحتيـة وغيرهـا من الجهات التي من شأن انشطتها احداث تلوث بيئي 0 صاحب المنشأة:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك المنشأة او تكون في حيازته او تحت ادارته ويحق له استعمالها او التصرف بها او الانتفاع منها او أي شخص مسؤول عنها او مفوض او معين من الادارة بمتابعة العمل فيها 0 التفتيش البيئي:الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتش البيئي للمنشأة للوقوف على أي نشاط من شأنه احداث تلوث بيئي والاجراءات المتخذة بشأنه وفقا لاحكام هذا النظام 0 المفتش البيئي:الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 التدقيق البيئي:الدراسة العلمية الصادرة عن الجهة الاستشارية لمراجعة اداء المنشأة من الناحية البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها احداث تلوث بيئي ولوضع خطة تسوية بيئية لتصويب الوضع البيئي للمنشأة 0 الجهة الاستشارية:أي جهة علمية تعتمدها الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للقيام بالتدقيق البيئي 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 رقم 65 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية